الشيخ الأنصاري

14

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لكن الظاهر من التذكرة « 9 » أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا ( 1 ) . وفيه ( 2 ) نظر ، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بيع إلا في ملك لا يلزمه البطلان هنا ( 3 ) . بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح المنافع : من أن الظاهر وقوف

--> ( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب